بدأت عملية التصديق على قانون الإضراب في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) خلال يوليو 2024، وسط دعوات من الأحزاب والنقابات لإشراكهم في إعداد القانون قبل إحالته إلى البرلمان.
ورغم أن الحكومة السابقة أحالت المشروع إلى البرلمان منذ أكتوبر 2016، إلا أن الخلافات بين الحكومة من جهة، والنقابات وأحزاب المعارضة من جهة أخرى، تسببت في تأخيره.
وترى النقابات أن هذا القانون “يقيد” الحق في الإضراب المنصوص عليه دستورياً، بينما تعهدت الحكومة بإجراء مشاورات لتجويد القانون و”تقريب وجهات النظر لإخراج قانون يحمي حق الإضراب والمضربين”.
وبعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على هذا القانون، سيتم نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
جدل حول القانون
أثار مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب جدلاً كبيراً منذ بدء مناقشته في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم 18 يوليو. وعبرت النقابات عن “رفضها للنسخة الحالية”، معتبرة أنها تقيد الحق في الإضراب، وطالبت بسحب المشروع وإشراكها في إعداده.
ويعتبر القانون آخر قانون تنظيمي لم تتم المصادقة عليه منذ دستور 2011. وقال وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل المغربي، يونس السكوري، إن الحكومة تسعى إلى التوافق على اعتماد هذا القانون، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل مع البرلمانيين لتقريب وجهات النظر والوصول إلى توافق يمكن من إخراج قانون يحمي حق الإضراب والمضربين.
وأكد السكوري أن الحكومة حريصة على منح هذا القانون كل الضمانات الميدانية والقانونية، وحماية حق العمل وقدرة الشركات على الإنتاج، مع مراعاة المصالح العليا للوطن.
مواقف النقابات
طالبت النقابات مثل الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة في البلاد) والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين، بضرورة التوافق على القانون قبل إحالته إلى البرلمان. وفي بيانات منفصلة، أكدت النقابات رفضها للقانون واعتبرته تقييداً للحق في الإضراب المنصوص عليه دستورياً.
ووفقاً للفصل 29 من الدستور المغربي، فإن “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة”.
اعتراضات على بنود القانون
أوضح رئيس نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، علي لطفي، أن نقابته ترفض هذا القانون الذي يستهدف مصادرة الحريات والتضييق على الإضراب. وأضاف أن بعض بنود القانون تتعارض مع الدستور. حيث يمنع القانون غير الأجراء (عمال القطاع الخاص) من الدعوة إلى الإضراب، مثل الجمعيات المهنية من تجار وحرفيين ومهنيين.
وأشار لطفي إلى أن الإضراب حق إنساني ودستوري يتيح للأفراد والمجموعات التعبير عن مواقفهم ومطالبهم والدفاع عن مصالحهم، رافضاً تقييد الحق في الإضراب. واعتبر أن الهدف من تمرير المشروع هو إسكات صوت العمال والمواطنين وحقهم في الاحتجاج المشروع.
وانتقد لطفي هيمنة العقوبات الزجرية في القانون، حيث تم تخصيص 12 مادة للعقوبات من أصل 49 مادة. مع التهديد بمنع الإضراب السياسي، وهو ما قد يمنع احتجاجات السكان على قضايا مثل ارتفاع أسعار الماء أو غلاء المعيشة.
وأبدت النقابات اعتراضات وملاحظات على عدد من بنود مشروع قانون الإضراب. تنص المادة 5 على أن “كل دعوة إلى الإضراب خلافاً لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة. كما يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعاً”. وتتطلب المادة 7 إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للعمال قبل خوض الإضراب.
وفي حالة الإضراب، تمنع المادة 13 المضربين من عرقلة حرية العمل أو احتلال أماكن العمل. وتنص المادة 14 على أن العمال المشاركين في الإضراب لا يمكنهم الاستفادة من الأجر عن مدة إضرابهم.
وبعد إنهاء الإضراب أو إلغائه باتفاق بين الأطراف المعنية. تمنع المادة 23 اتخاذ قرار إضراب جديد بشأن المطالب نفسها إلا بعد مرور سنة على الأقل. ويمكن لصاحب العمل، وفق المادة 26. أن يطالب بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالمقاولة في حال ممارسة الإضراب خلافاً لأحكام القانون.
وأوضح السكوري أن بعض مواد القانون بحاجة إلى تدقيق. مشيراً إلى أن التشاور بشأنها مستمر، بما في ذلك العقوبات والفئات الممنوعة من الإضراب.
إقرأ أيضا : https://attalitaplus.ma/?p=2365
تابعنا على منصة فايسبوك : https://www.facebook.com/Attalitaplus