المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان لا ترى في منع التلميذات من الحجاب انتهاكا لحقوقهن

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تؤيد قرار بلجيكي منع الرموز الدينية في المدارس(حجاب)

أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قراراً أمس الخميس يؤكد عدم انتهاك حقوق التلاميذ

بمنعهم من ارتداء الرموز الدينية في المدارس، بناءً على دعوى قدمتها ثلاث شابات بلجيكيات مسلمات.

الشابات، اللاتي تلقين تعليمهن في مدارس ثانوية بإقليم فلمنك البلجيكي،

تمنعن من ارتداء الحجاب تحت قوانين مدعومة منذ عام 2009، والتي توسعت لتشمل الرموز الدينية المرئية.

رغم محاولات أولياء أمورهن لإلغاء هذه القوانين بالمحكمة البلجيكية بحجة انتهاك حريتهن الدينية،

إلا أن المحكمة الأوروبية أكدت صحة الحظر بناءً على القوانين الدولية لحقوق الإنسان.

وفي تبريرها للقرار، أكدت المحكمة أن هذا الحظر يهدف إلى حماية مبادئ حيادية التعليم، وأنه لا ينتهك حقوق الأفراد بحسب المواد 8 و9 و10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان،

بالإضافة إلى المادة 2 من البروتوكول الرقم 1 والمادة 14 التي تحظر التمييز.

وأشارت المحكمة إلى أن القوانين البلجيكية لا تستهدف الحجاب الإسلامي فقط، بل جميع الرموز الدينية المرئية،

وأن الشابات تلقين تعليمهن في مؤسسات يتم تطبيق قواعد الحظر فيها ووافقن على احترامها.

يُذكر أن المحكمة سبق وأن ناقشت قضايا مماثلة، مؤكدة على أن الحظر يهدف إلى حماية النظام العام وحقوق الآخرين وحرياتهم، وليس لديه تمييز ضد انتماءات دينية محددة.

إقرأ أيضا : https://attalitaplus.ma/?p=2365

تابعنا على منصة فايسبوك : https://www.facebook.com/Attalitaplus

Exit mobile version